أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : انتهاء مدة المسح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
انتهاء مدة المسح
معلومات عن الفتوى: انتهاء مدة المسح
رقم الفتوى :
2145
عنوان الفتوى :
انتهاء مدة المسح
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا صلى الإنسان، ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح، فما الحكم؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يلزمه والحال هذه إعادة الطهارة مع غسل القدمين وإعادة الصلاة؛ فإنه يعد قد صلى بغير طهارة؛ لأن مسحه بعد انتهاء المدة زيادة على ما حدد له شرعاً، فلا يجزئ عنه المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد يوماً وليلة للمقيم؛ لأن العادة أنه لا يتضرر بالخلع بعد هذه المدة، ولأن الأصل هو الغسل، فإذا وجد عذر البرد والثلج ونحوه رخص له في لبس هذه الحوائل، فيمسح عليها المدة التي تكفيه، فمتى زاد عليها، فقد تعدى ما حدد له، فلا بد أن يعيد الصلاة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: